كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن دفع ) الزوج ( إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته ) بقبضه كسائر الهبات ( وليس له إذا طلقها أن يطالبها به ) للزوم الهبة بالقبض ( وإن كان ) الزوج ( قد أعطاها ) ذلك ( للتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه ) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه ( فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها ) لأنه ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية