كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إذا اختارت المقام فلها ( تمكينه وتكون النفقة أي [ ص: 477 ] نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ) لأن ذلك واجب على الزوج إذا رضيت بتأخير حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير مهرها ( ولها المقام ) على النكاح ( ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة ) لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع ( فإن اختارت المقام ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو رضيت بعسرته ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو تزوجته عالمة به ) أي بأنه معسر وفي نسخة " بها " أي بعسرته بالنفقة ، ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ( أو ) تزوجته معسرا أو ( شرط أن لا ينفق عليها ، أو أسقطت النفقة المستقبلة ، ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ) لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية