كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر ) على قبولها من غيره لما يلحقها من المنة ( إلا إن ملكها الزوج ) ثم دفعها الزوج لها ( أو دفعها ) إليها ( وكيله ) فإنها تجبر على القبول منه لأن المنة إذن على الزوج دونها ( وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه ) أي الدين ولا يجبر على القبول من المتبرع ، وإن تبرع به للمدين ثم دفعه المدين أو وكيله لرب الدين أجبر ( وتقدم في [ ص: 478 ] السلم إن أتاها ) الزوج ( بنفقة حرام لم يلزمها قبولها ) بل لم يجز لها تناولها ( وتقدم ) ذلك ( في المكاتب ويجبر قادر على التكسب ) ليؤدي ما وجب عليه من نفقة زوجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية