كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم تقدر ) على أخذ كفايتها وكفاية ولدها من ماله ( أخبره الحاكم ) إذا رفعت أمرها إليه على كفايتها وكفاية ولدها ونحوه بالمعروف لأن ذلك واجب عليه ( فإن أبى الزوج ) ذلك ( حبسه ) لأن الحاكم وضع لفصل الخصومات والحبس طريق إلى الفصل فتعين فعله ( فإن صبر ) الزوج ( على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه ) عليها وعلى من وجبت له النفقة لأنها حق واجب عليه ، فإذا امتنع من أدائه وجب الدفع إلى مستحقه من مال خصمه كالدين ، بل أولى لأنها آكد من الدين بدليل جواز الأخذ بغير إذن المالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية