كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط ) النفقة كالدين ( ولو لم يفرضها حاكم وكانت ) النفقة ( دينا في ذمته ) وتقدم ( ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل ) كضمان السوق ( وتقدم في الضمان والصداق ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية