كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يكره ( إخراج لسانه وفتح فمه ، ووضعه فيه شيئا ) لأن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة ( ولا ) يكره وضع شيء ( في يده وكمه ) إلا إذا شغله عن كمالها ، فيكره كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية