كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي فيدخل فيهم العتيق ( تجب عليه نفقة والديه وإن علوا ) لقوله تعالى : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ، ولقوله تعالى : { وصاحبهما في الدنيا معروفا } ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله صلى الله عليه وسلم : { إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم } رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وقال ابن المنذر وأجمع أهل العلم [ ص: 481 ] أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية