كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويلزمه ) أيضا ( نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه ) أي : سوى عمودي النسب سواء ورثه الآخر كأخيه ( أو لا كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه ) كبنت عمه لقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية