كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فأما ذوو الأرحام ) وهم من ليس بذي فرض ولا عصبة ( من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم ) لعدم النص فيهم ، ولأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون ماله فهم كسائر المسلمين في أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث بدليل تقديم الرد عليهم ، واختار الشيخ تقي الدين الوجوب ، لأنه من صلة الرحم وهو عام .

التالي السابق


الخدمات العلمية