كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تكره [ ص: 371 ] الصلاة ( إلى متحدث ) لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة ( و ) إلى ( نائم ) لحديث ابن عباس { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث } رواه أبو داود ( وكافر ) لأنه نجس وقد يعبث به ( واستناده ) إلى جدار أو نحوه لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه فلا يكره معها { لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه } رواه أبو داود ( فإن سقط ) المصلي ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) صلاته لأنه بمنزلة غير القائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية