كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ) أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها وذكر جماعة ( إلا إن فرضها حاكم ) لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة ( أو استدان بإذنه ) قال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية