كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويلزمه ) أي السيد ( نفقة ولد أمته الرقيق ) لأنه رقيقه تبعا لأمه ( دون زوجها ) أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق ، لأنه ليس تابعا له بل لأمه ( ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ) وطئها بزوجية أو شبهة لأنه يتبعها في الحرية وهذا إن لم يكن له وارث غيرها وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم ( ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا ) لأنه يتبع أمه لا أباه ( وكسبه ) أي ولد المكاتبة ( لها ) لتبعيته لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية