كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ) في نفقة البهائم ( ويلزمه ) أي المالك ( إطعام بهائمه ولو عطبت و ) يلزمه ( سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما ) لحديث ابن عمر مرفوعا قال { عذبت امرأة في هرة [ ص: 494 ] حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض } متفق عليه ( ويلزمه ) أي مالك البهيمة ( القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو نحوه ) ; لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية