كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن استؤجرت ( للحضانة وأطلق ) العقد ( لم يلزمها الرضاع ) قال في تصحيح الفروع : والصواب الرجوع من ذلك إلى العرف والعادة فيعمل بهما ( وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها ) كما لو لم تكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية