كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو ) ألقاه ( بمضيق بحضرة حية فنهشته ، أو لسعه عقرب من القواتل فقتله فعليه القود ) لأن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا ( وإن أنهشه ) بالمعجمة والمهملة سواء ، وقيل : بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان ، وبالمعجمة بالأضراس ( كلبا أو سبعا ) المراد به هنا الحيوان المفترس ( أو حية من القواتل وهو ) أي ذلك الفعل ( يقتل غالبا فعمد ) يقاد به لأنه يقتل غالبا ( وإن كان ) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحية ( لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير ) أو كلب صغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية