كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة ) بفتح الميم أي كثيرة السباع ( فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد ) فيضمنه بالدية على عاقلته ، والكفارة في ماله ; لأنه فعل فعلا تلف به وهو لا يقتل مثله غالبا ( وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه ) فوصلت الزيادة ومات بها فشبه عمد لما سبق ( وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت ) وألقاه مشدودا ( فمات به فهو عمد ) لأنه يقتل غالبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية