كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
القسم ( السابع سقاه سما لا يعلم ) المقتول ( به ، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه ، أو خلطه بطعام آكله فأكله وهو لا يعلم ) به ( فمات فعليه القود إن كان ) ذلك السم ( مثله يقتل غالبا ) لما روي أن يهودية { أتت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 509 ] بشاة مسمومة فأكل منها النبي وبشير بن العلاء فلما مات بشير أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها } رواه أبو داود ( وإن علم آكله ) أي السم ( به وهو بالغ عاقل فلا ضمان ) كما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه ( وإن كان ) الآكل غير مكلف بأن كان صغيرا ( أو مجنونا ضمنه ) واضع السم ; لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما ( وإن خلطه ) أي السم ( بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه ) لأنه لم يقتله وإنما هو قتل نفسه أشبه ما لو حفر في داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها ، وسواء دخل بإذنه أو بغيره حيث لم يأذن له في الأكل .

( فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل ) منه ; لأن السم يقتل غالبا ( كما لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت ، وإن كان ) ما سقاه له ( سما لا يقتل غالبا ) فقتله ( فشبه عمد ) لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا ( وإن اختلف ) في السم المسقي له ( هل يقتل غالبا أو لا ، وثم بينة ) لأحدهما ( عمل بها ) إذا كانت من ذوي الخبرة به ( وإن قالت ) البينة إن ذلك السم ( يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك عمل على حسب ذلك ) لأنه ممكن ( فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي ) لأنه منكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية