كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا ) فماتا أو ذهب عقلهما ( فلا شيء عليه ) إذا لم يغتفلهما ; لأنه لم يجن عليهما ( وإمساك الحية محرم وجناية ) لأنه إلقاء بالنفس إلى الهلاك ; وقال تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( فلو قتلت ) الحية ( ممسكها من مدعي المشيخة ونحوه ف ) هو ( قاتل نفسه ) لأنه فعل بها ما يقتل غالبا .

( و ) أما ( إمساك الحية مع الظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه ) قلت : [ ص: 513 ] ونظير ذلك ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة ، ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية