كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والخطأ ) ضربان ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص - ولو معصوما - أو بهيمة - ولو محترمة - فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ) فهو خطأ ، قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره ، وقيل : إذا رمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده فهو عمد ، قال في الإنصاف : وهو منصوص الإمام أحمد قاله القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي ا هـ وهو مفهوم المنتهى ( أو ينقلب عليه نائم ونحوه ) كمغمى عليه ( فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية