كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو قتل أحد الزوجين الآخر وله ولد ) فلا قود لأنه لو وجب لوجب لولده ، وإذا لم يجب للولد بالجنابة فعلى غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث ، لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط كله ، لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين ( أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها ) زوجها القاتل ( أو ) ورثها ( ولده ) لم يجب القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا لأنه ورث هو أو ولده شيئا من دمه وهو لا يتبعض ( أو قتلت ) المرأة ( أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها ) بموت زوجها الوارث لأخيه ( أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو ) ورثه ( أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص ) لإرث ولده جزءا من دمه ( وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب ) لم يجب القصاص لعموم ما سبق ( أو ) قتل أحدهما ( عبدا له ) أي للمكاتب ( لم يجب القصاص ) لأنه لو وجب لكان للمكاتب ولا يثبت له قصاص على أبويه كما لو قتلاه ، وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية