كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا ) لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ( فلو خالف ) الولي ( وفعل ) أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه ( وقع الموقع ) لأنه استوفى حقه ( وله ) أي الإمام أو نائبه ( تعزيره ) لافتياته على السلطان .

وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال ( ويستحب إحضار شاهدين ) عند الاستيفاء لئلا ينكره المقتص ( ويجب أن تكون الآلة ) التي يستوفى بها القصاص ( ماضية ) لحديث { إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } ( وعلى الإمام تفقدها ) أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به ( فإن كانت ) الآلة ( كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها ) لخبر { إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } رواه مسلم من حديث شداد ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله ( فإن عجل الولي ) واستوفى ( بها ) أي بالآلة الكالة أو المسمومة ( عزر ) لفعله ما لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية