كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يكره ( أن يكتب ) بالبناء للمفعول في قبلته شيء ( أو ) أن ( يعلق في قبلته شيء ) لأنه يشغل المصلي ( ولا ) يكره ( وضعه ) شيئا في قبلته ( بالأرض ولذلك ) أي لأجل أنه يكره أن يكتب أو يعلق في القبلة شيء ( كره التزويق ) في المسجد ( وكل ما يشغل المصلي عن صلاته ) لأنه يذهب بالخشوع ( قال ) الإمام ( أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا ) حتى المصحف .

التالي السابق


الخدمات العلمية