كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع الجاني بعض أعضائه ) أي المجني عليه ( ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل أن قطع ) الجاني ( يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله ) الجاني ( فقد استقر حكم القطع ) بالبرء ( ولولي القتيل ) وهو وارث المجني عليه ( الخيار ) بين القصاص والعفو فإن ( شاء عفا وأخذ ثلاث ديات ) : دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس ( وإن شاء ) الولي ( قتله وأخذ ديتين ) : دية لليدين ودية للرجلين ( وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه ، وإن شاء ) الولي ( قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء ) الولي ( قطع طرفا واحدا ) من اليدين أو الرجلين ( وأخذ دية الباقي ) وهو ديتان ونصف لأن كل جناية من ذلك استقر حكمها فهي كالمتحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية