كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع أيدي جماعة ) اثنين فأكثر دفعة أو متفرقا ( فحكمه حكم القتل فيما تقدم ) لأن القطع كالقتل فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه ، وإن تشاحوا بدئ بالأول ولمن بقي الدية ، وإن كان القطع معا أو جهل الأول أقرع ، وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين ( وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني ) في ماله ولا تحمله العاقلة لأنه عمد محض ( ويأتي إذا قتل ) خارج الحرم ثم لجأ إليه ( أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم آخر كتاب الحدود ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية