كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه ) ليستوفي تمام حقه ( والحكم في السن ) إذا قلعها ثم أعيدت ( كالحكم في الأذن ) على ما سبق من التفصيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية