كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 551 ] ( وإن عادت ) السن ( قصيرة ضمن ما نقص ) منها ( بالحساب ففي ثلثها ثلث ديتها ) كما لو كسر ثلثها جزم به في الشرح ، وقال في المنتهى : وإن عاد ناقصا في قدر أو صفة فحكومة ، كما قال في شرحه كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود ( وإن عادت ) السن ( والدم يسيل ففيها حكومة ) لما نقصته بسبب استدامة سيلان الدم لحصوله بجنايته ( وإن مضى زمن يمكن عودها ) أي السن الذاهبة ونحوها ( فيه فلم تعد وأيس من عودها بقول أهل العلم بالطب خير المجني عليه بين القصاص والدية ) كسائر الجنايات العمد المحض ( فإن مات المجني عليه ) في المدة التي قال أهل الخبرة : إنه يعود فيها ( قبل الإياس من عودها فلا قصاص ) لأن الاستحقاق له أقله غير محقق فيكون ذلك شبهة في درء القود ( وتجب الدية ) لأنه لا يتأتى العود بعد موته ( وإن ) قلع الجاني ( له سنا زائدا قلع ) المجني عليه ( له ) سنا ( مثلها إن كان ) له سن مثلها للمساواة ( أو حكومة ) إن اختار عدم القصاص إذن ( فإن لم يكن له ) أي الجاني سن ( زائد فحكومة ) لتعذر القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية