كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ) قلع الجاني ( سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني فلا شيء عليه ) أي لا قصاص ولا دية لأن سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه ، فقد وجب لكل منهما دية فيتقاصان .

التالي السابق


الخدمات العلمية