كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع الجاني ذكر خنثى مشكل أو ) قطع ( أنثييه أو ) قطع ( شفريه لم يجب القصاص ) لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي ( ويقف الأمر حتى يتبين أمره ) أي الخنثى فتتضح ذكورته أو أنوثيته ( وإن اختار ) الخنثى ( الدية وكان يرجى انكشاف حاله ) بأن كان غير بالغ ( أعطي اليقين ) لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلا نوجبه بالشك ( وهو ) أي اليقين ( الحكومة في المقطوع ) من الذكر أو الأنثيين أو الشفرين لاحتمال الزيادة ( وإن كان ) الجاني ( قد قطع جميعها ) أي الذكر والأنثيين والشفرين ( فله ) أي الخنثى ( دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ) لأن أقل أحواله أن يكون أنثى ( وإن يئس من انكشاف حاله ) بأن بلغ ولم يتضح ( أعطي نصف دية الذكر والأنثيين ، ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله ) كما في ديته لو قتل وميراثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية