كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو قطع ) المجني عليه ( اليد قصاصا فمات الجاني فهدر ) لأنه مستحق له ( لكن لو اقتص ) المجني عليه ( قهرا ) على الجاني ( مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه ) كما لو حرق العضو المستحق له فسرى فمات ( لزمه بقية الدية ) يعني أنه يضمن دية النفس منقوصا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه فلو وجب له في يد كان عليه نصف الدية ، وإن كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها وهكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية