كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن رد مار بين يديه بدفعه ) أي المار ( بلا عنف آدميا كان ) المار ( أو غيره ) فرضا كانت الصلاة أو نفلا لحديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هي شيطان } متفق عليه .

وعن ابن عمر مرفوعا { إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين } رواه مسلم ( ما لم يغلبه ) المار ( فإن غلبه ، ومر ، لم يرده من حيث جاء ) لأن فيه المرور ثانيا بين يديه ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى المرور ، بأن كان الطريق ضيقا ، أو يتعين طريقا ( أو يكن في مكة المشرفة فلا ) يرد المار بين يديه ، لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة } رواه أحمد وغيره وألحق في المغني : الحرم بمكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية