كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قتل ) الحجر ( أحدهم ) أي أحد الثلاثة الرماة بالمنجنيق فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل غيره و ( سقط فعل نفسه وما يترتب عليه ) من وجوب ثلث الدية ( وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية ) كما لو مات من جراحتهما وجراحة نفسه وكما لو شارك في قتل بهيمة ولأنه شارك في القتل فلا تكمل الدية على شريكه كما لو قتلوا واحدا غيرهم وقد روي نحوه عن علي قال الشعبي " وذلك أن ثلاث جوار اجتمعت فركبت إحداهن على عنق أخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها " وهذه تشبه مسألتنا ( وإن رجع الحجر فقتل اثنين ) من الثلاثة ( وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته ) لأنه شاركهما في القتل ( وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ) لما تقدم ( ويلغي فعل نفسه ) لمشاركته في القتل كما مر ( والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه ) أي الحجر ( في الكفة ) بتثليث الكاف [ ص: 13 ] ( و ) دون من ( أمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع ) اعتبارا بالمباشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية