كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 15 ] ( فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته ) والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ ( فهلك ) المأخوذ طعامه أو شرابه أو دابته ( بذلك أو هلكت بهيمته ) بأخذ طعامها أو شرابها ( فعليه ضمان ما تلف به ) أي بسبب أخذه لتسببه في هلاكه ( ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار ) وكذا كل ما يدفع به صائلا عليه من سبع أو غيره لتسببه في هلاكه بأخذه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية