كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص ) أحمد في رواية ابن منصور ( أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم ) الحدث لما روي " أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية " قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف ( فإن دام ) الحدث ( فيأتي في دية الأعضاء ) ومنافعها ( ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه ) الآتي في باب العاقلة أن فيه دية .

التالي السابق


الخدمات العلمية