كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أذن السيد في ضرب عبده ) ضربا محرما ( أو ) أذن ( الوالد في ضرب ولده ) ضربا محرما ( فضربه المأذون له ضمنه ) إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن وأما الضرب المباح للتأديب فقد تقدم أول الفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية