( فإن 
كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ) الدية ( مغلظة أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) رواه 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ورواه 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد  مرفوعا .