كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي المصلي ( قتل حية وعقرب ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب } رواه الخمسة وصححه الترمذي ( و ) له قتل ( قملة ) لأن عمر وأنسا والحسن البصري كانوا يفعلونه ولأن في تركها أذى له إن تركها [ ص: 377 ] على جسده ، ولغيره إن ألقاها ، وهو عمل يسير فلم يكره وقال القاضي التغافل عنها أولى وفي معناها البرغوث .

التالي السابق


الخدمات العلمية