كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها ) فلا شيء فيه لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ( أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها ) فلا شيء فيه لما مر بل هنا أولى للشك ( أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي تصور ) آدميا فلا شيء فيه لأنه ليس بولد ( أو ضرب بطن حربية ) حامل ( أو ) بطن ( مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه ) لأنه لم يحصل منه جناية عليها حين عصمتها ( وإن شهدت ) أي الثقات من القوابل ، ولعل المراد واحدة ( أن فيه صورة ) خفية ( ففيه غرة ) لأنه مما لا يطلع عليه الرجل غالبا ( وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم ) كما أن أصله كذلك ( وقيمته غرة جنين المجوسية أربعون درهما ) لأن ذلك عشر دية أمه ( فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم ) لورثة الجنين كما لو تعذرت غرة المسلم ( وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول ) الخمسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية