كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ألقت ) مجني عليها ( جنينا ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة ) لما سبق ( وفي الحي الأول ) إن مات بسبب الجناية ( دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله ) فيه وهو ستة أشهر فأكثر ( ويرثهما ) أي المرأة وجنينها ( الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات ، وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني ورثت الأم والجنينين الثاني من دية الأول ) لتأخر حياتهما عنه ( ثم إذا ماتت الأم ) قبل الثاني ( ورثها الثاني ) لأنه ابنها ( ثم يصير ميراثه لورثته ) إن مات ( فإن ماتت الأم بعدهما ) أي بعد الجنينين ( ورثتهما ) أي ورثت منهما ( جميعا ) سواء ماتا معا أو مرتبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية