كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقبل في الغرة خنثى ولا خصي ونحوه ) كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب ( وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هدمة ) لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة فإنها خيار ( ولا من له دون سبع سنين ) لأنه محتاج إلى من يكفله ( بل ) يقبل فيها ( من له سبع ) سنين ( فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو ) كان ( أسود كأبيض ) لعموم الأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية