كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف خلافا للمغني والشرح ( في قتل الخطأ فقط ) لا عمد وقال القاضي قياس المذهب أو عمدا ( في ثلاثة مواضع ) أحدها ( حرم مكة ) دون المدينة .

( و ) الثاني ( إحرام و ) [ ص: 31 ] الثالث ( أشهر حرم فقط ) دون الرحم ولو محرما خلافا لأبي بكر والقاضي وأصحابه ( فيزاد لكل واحد ) من الثلاثة ( ثلث الدية ) لما روي " أن امرأة وطئت في طواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين " تغليظا للحرم وعن ابن عباس " أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف " ( فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان ) لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فوجب به دية أخرى .

( وظاهر كلام الخرقي أنها ) أي الدية ( لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية ) وهي قوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال .

( و ) هو ظاهر ( الإخبار ) منها قوله صلى الله عليه وسلم { في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال } وروى الجوزجاني عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أنه لا تغليظ قال ابن المنذر ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر من حديث قتادة أولى فيقدم على من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس ( واختاره جمع ) منهم الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين أنه الأظهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية