كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها ) أي الأنملة ويندرج فيها دية الظفر لدخوله في مسمى الأنملة ( وفي كف بلا أصابع ) حكومة .

( و ) في ( ذراع بلا كف ) حكومة ( و ) في ( عضد بلا ذراع حكومة ) قال المصنف في حاشية التنقيح أنه المذهب وقطع به في المبدع في مواضع والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الإنصاف قال وقد شبه الإمام أحمد ذلك بعين قائمة قال وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى قلت مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية