كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه وجب أربع ديات ) لقضاء عمر رواه أحمد في رواية ولده عبد الله ( مع أرش الجرح ) إن كان كما لو ذهبت بجنايات ( فإن مات ) المجني عليه ( من الجناية لم يجب إلا دية واحدة ) للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء ( وإن أنكر الجاني زوال عقله ونسبه إلى التجانن ) يعني أن يتفعل الجنون ( راقبناه ) أي المجني عليه ( في خلواته فإن لم تنضبط أحواله وجبت الدية ) عملا بالظاهر ( ولا يحلف ) لعدم أهليته له .

التالي السابق


الخدمات العلمية