كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط ) للقسامة ( أيضا أن لا يكون للمدعين بينة ) فإن كان قضي لهم بها ولا قسامة ( و ) يشترط أيضا ( تكليف قاتل لتصح الدعوى ) عليه ( و ) يشترط أيضا ( إمكان القتل منه ) أي من المدعى عليه وإلا فلا كبقية الدعاوى ( و ) يشترط أيضا ( صفة القتل ) أي أن يصف القتل في الدعوى فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يعتد به .

( و ) يشترط أيضا ( طلب الورثة ) جميعهم ( و ) يشترط أيضا ( اتفاقهم ) أي الورثة ( على القتل و ) على ( عين القاتل وتقدم بعضه ) مفصلا ( وليس من شرطها ) أي القسامة ( أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص ) لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد ( فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو الحر يقتل عبدا سمعت القسامة ) كالخطإ ( لكن إن كان على قتل عمد محض لم يقسموا إلا على واحد معين ) لخبر سهل ( وكذا إن كان ) القتل ( خطأ أو شبه عمد ) لم يقسموا إلا على واحد معين كالعمد ( إن قلنا تجري فيهما ) أي الخطإ وشبه العمد ( القسامة ) وهو قول غير الخرقي وهو المذهب وجزم به المصنف قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية