كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقام ) الحد ( رجما كان أو غيره على حبلى ولو من زنا حتى تضع ) لئلا يتعدى إلى الحمل ( فإن كان ) الحد ( رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ) لما تقدم في القصاص ( ثم ) إذا سقت اللبأ ( إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت ) لأنه لا ضرر عليه إذن ( وإلا ) بأن لم يكن له من يرضعه ولم يتكفل أحد برضاعه ( تركت حتى تفطمه ) ليزول عنه الضرر ( وإن لم يظهر حملها ) أي الزانية ( لم يؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنا ) لأن إقامة الحد واجبة فورا والأصل عدم الحمل ( وإن ادعت ) الزانية ( الحمل قبل قولها ) لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه .

( وإن كان ) الحد ( جلدا إذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد ) لحديث علي قال : { إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت } رواه مسلم والنسائي وأبو داود [ ص: 83 ] ( وإن كانت ) المحدودة ( في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها ) الحد ( حتى تطهر وتقوى ) ليستوفى الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارقت المريض ( وهذا ) هو ( الذي تقضيه السنة الصحيحة ) منها ما تقدم من حديث علي ومنها حديث أبي بكر { أن المرأة انطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : انطلقي فتطهري من الدم } رواه أبو داود ( وقال أبو بكر يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم ) الحد ( بالعثكول وأطراف الثياب ) كالمريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية