كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أكرهت المرأة على الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه ) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } رواه النسائي .

وعن عبد الله بن وائل عن أبيه { أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد } ورواه سعيد عن عمر ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزنى ) مكرها ( حد ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة ( وعنه لا ) حد على الرجل المكره كالمرأة ( واختاره الموفق وجمع ) منهم الشارح ، ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم .

( وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ) ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد ( أو باشر المكره [ ص: 98 ] المكره ) بكسر الراء ( أو ) باشر ( مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالأصبع ( فلا حد عليه ) ; لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية