كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والنبيذ مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ) بلياليهن ( وهو ) أي النبيذ ( ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته ) روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس { أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق } وقوله : " إلى مساء الليلة الثالثة " يكون قبل تمام الثلاث بقليل فيسقي ذلك الخدم إن شاء أو يشربه أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث لينبذ غيره في وعائه ( فإن طبخ ) النبيذ ( قبل غليانه حتى صار غير مسكر كرب الخروب وغيره فلا بأس ) إذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن وظاهره وإن لم يذهب [ ص: 120 ] بالطبخ ثلثاه وهو واضع على قول الموفق ومن تابعه وعلى الأول يحتاج للفرق بين العصير والنبيذ ( وجعل ) الإمام ( أحمد وضع زبيب في جردل كعصير ) يعني يحرم إذا غلى أو أتت عليه ثلاثة أيام صرح به في المستوعب ( وإنه إن صب عليه خل أكل ) ولو بعد الثلاث ( وإن غلى عنب وهو عنب فلا بأس به نصا ) نقله أبو داود وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية