كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يكره الانتباذ في الدباء ) بضم الدال وتشديد الباء وهي القرع والواحدة دباءة والمراد القرعة اليابسة المجعولة وعاء ( والحنتم ) الجرار المدهونة واحدها حنتمة ( والمزفت ) أي الوعاء المطلي بالزفت ( والمقير ) أي الإناء المطلي بالقار وكذا ما يصنع من الخشب والنقير وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه فعيل بمعنى مفعول ( كغيرها ) وما روي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها منسوخ بحديث بريدة يرفعه : { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا } رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

( ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبتين كتمر وزبيب ) معناه كتمر ( وبسر أو مذنب ) وهو ما نصفه بسر ونصفه رطب ( وحده ) لأنه كنبيذ بسر مع رطب روى جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الرطب والزبيب جميعا } رواه الجماعة إلا الترمذي .

وعن أبي سعيد قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال : من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا } رواه مسلم والنسائي قال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء " أكرهه لأنه نبيذ ولكن يطبخه ويشربه على المكان " ( ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ) بلياليهن فيحرم لما سبق ( ولينبذ كل واحد ) من الخليطين ( وحده ) لحديث أبي سعيد السابق ( ولا بأس بالفقاع ) لأنه نبيذ لم تأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد وليس المقصود منه الإسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة ( والخمرة إذا فسدت فصيرت خلا لم تحل وإن قلب الله عينها فصارت خلا ) بنفسها أو بنقل لغير قصد تخليل ( فهي حلال ) لقول عمر على المنبر " لا يحل خمر خل أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يتعمد لإفسادها " رواه أبو عبيدة بمعناه ( وتقدم في باب إزالة النجاسة ) موضحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية