كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه وإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود ) لأنه قتل معصوما عمدا عدوانا ( وإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه ) لأنه غير مكلف ( فإذا أفاق ) من جنونه ( استتيب ثلاثا ) لما تقدم ( فإن تاب ) ترك ( وإلا ) بأن لم يتب ( قتل ) بالسيف كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية