كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قتله ) أي المرتد ( قاتل في حال سكره أو بعده قبل استتابته لم يضمنه ) لأنه غير معصوم لكن يعزر ( وإن مات ) المرتد ( في سكره أو قتل مات كافرا ) لأنه هلك بعد ارتداده وقبل توبته فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه من المسلمين ( وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين إسلامه ) حال سكره فيقضي الصلاة من ذلك [ ص: 177 ] الوقت ( وإن كفر فهو كافر من الآن ) أي من حين كفر بعد صحوه فيستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية