كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يباح ( أكل النجاسات كالميتة والدم ) لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم } ( والرجيع ) أي الروث ( والبول ولو كانا طاهرين ) لاستقذارهما ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز وتقدم في أول الجنائز : يجوز التداوي ببول إبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية